المحكمة الاتحادية تبطل مادة في قانون أحوال كردستان تضمنت طلب التفريق بين الزوجين
بغداد –
أبطلت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، مادة في قانون أحول كردستان تضمنت طلب التفريق بين الزوجين.
وقالت المحكمة في بيان تلقته السابعة ، إن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد 230/اتحادية/2022 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم 15 لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق البرلمان حالياً واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر”.
وأضافت أن “المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الأولى طلب التفريق وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة 2/أ من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام”.