الاتحادية: عدم دستورية طلب المرأة للطلاق بحال الزواج الثاني لزوجها في كردستان
السابعة – بغداد
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، اصدار حكم بعدم دستورية مادة تعطي الحق للزوجة الأولى طلب تفريق زوجها من الزوجة الثانية.
وذكر بيان للسلطة القضائية تلقته السابعة ان ” المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكما بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد 230/اتحادية/2022 تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم 15 لسنة 2008 قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كوردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق البرلمان حالياً واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر”.
وأوضح ان” المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة 2/أ من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام “.