“أبناء السادة وعبر الانترنت”.. استفتاءات لمكتب السيستاني عن مسائل حساسة في الزواج
السابعة- بغداد
نشر مكتب المرجع الديني الاعلى، السيد علي السيستاني، مجموعة استفتاءات تخص مسائل شرعية بشأن الزواج بعضها تتعلق بمسائل حساسة.
وجاء في نص الأسئلة والأجوبة عن الزواج، كما يلي:
السؤال: من العادات المعروفة في بعض الأوساط الاجتماعية ـ خصوصاً العشائرية ـ أنّهم لا يسمحون بتزويج بناتهم من غير أبناء عمومتهم أو عشيرتهم، كما أنّ بعض عوائل السادة لا يزوّجون بناتهم من الرجل العامي لمجرّد كونه عامياً ليس هاشميّاً، فما هو موقف الشريعة المقدّسة من هذه الظاهرة في نظر السيد السيستاني.
الجواب: ورد في الحديث الشريف: إذا جاء كم مَن ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فينبغي للمؤمن حقّاً أن يضع هذا الحديث نصب عينيه وأن يأخذ بنظر الاعتبار إيمان الخاطب وخلقه، دون الاعتبارات الأخرى البعيدة عن نظر واهتمام الشريعة الإسلامية المقدّسة في أسس البناء الاجتماعي السليم.
السؤال: هناك كثير من الشباب العوام يشتكون من ظاهرة عدم قبول السادة بتزويج بناتهم من غير السادة، حيث يتقدّم بعض الشباب لطلب يد الفتاة العلوية لكن أهل الفتاة يرفضون الموافقة لمجرّد كون المتقدّم عامياً ليس سيداً، فما هو ردّ سماحتكم؟
الجواب: إذا كانوا يمنعون من زواج بناتهم من غير السادة من دون مبرّر شرعي حتّى يكبرن ويفوتهن الزواج فهذا حرام بلا إشكال، وفي الحديث الشريف: إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوّه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
السؤال: هل يجوز لفتاة رشيدة تبلغ من العمر ٣٧ سنة وهي موظفة حكومية وتصرف على نفسها أن تعقد علاقة سريّة مع زميل لها في الدائرة وتعاهدا أمام الله على ذلك؟
الجواب: مجرّد التعاهد على الزواج لا يحقّق الزواج ولا يبيح الاستمتاع بالمرأة، ولا يجوز العقد على البنت إلّا بإذن الأب أو الجد للأب وإن كانت مستقلّة في شؤون حياتها على الأحوط.
السؤال: شخص مارس الزنا مع فتاة ثمّ أراد الزواج من أختها فهل يصحّ هذا الزواج؟
الجواب: يجوز.
السؤال: ما حكم من يتزوّج بامرأة بعد طلاقها من زوجها علماً بأنّه قد زنا بها عندما كانت محصنة؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.
السؤال: هل يصح أن يُشترط في عقد الزواج عدم التدخين من أحد الطرفين؟
الجواب: نعم، يصحّ ذلك.
السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً؟
الجواب: لا مانع منه والأحوط وجوباً أن يكون بعد توبتها. نعم، إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة فالأحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
السؤال: هل يصحّ عقد القِران بين الولد والبنت عبر الانترنت أو الدردشة؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟
الجواب: يصحّ بشروطه إن كان لفظياً، ولا يصحّ على الأحوط بالكتابة، ومن شروطه إذن الولي إن كانت بكراً غير مستقلّة بل حتّى المستقلة على الأحوط.
السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمياً أو منقطعاً، فما صحّة هكذا زواج من ناحية الشريعة الإسلامية؟
الجواب: لا يصح الزواج بالكتابة على الأحوط، ويصح بالعقد اللفظي، ولكن لا بدّ من تعرّف كلّ من الزوجين على الآخر لمعرفة تواجد الشروط في الطرفين.
السؤال: ما هو رأيكم في العلاقة الجنسية بين البنت والولد قبل الزواج؟
الجواب: لا يجوز مطلقاً حتّى يتمّ العقد بشروطه.
السؤال: هل يجوز زواج البنت ممّن سبق له أن مارس اللواط مع أخيها؟
الجواب: لا يجوز للفاعل أن يتزوّج أخت المفعول إذا كان الفاعل بالغاً والمفعول غير بالغ، وأما إذا كانا بالغين أو كان الفاعل غير بالغ فالحكم كذلك على الأحوط. هذا مع العلم بتحقّق الدخول ولو جزئياً، أمّا مع الشك فلا يترتب الحكم بالحرمة.