النزاهـة تعلـن شمول من يخـبر عن جـريمة تضخـم الأمـوال بقانون مكافأة المخبرين
السابعة – بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، شمول من يتقدَّم بالإخبار عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المُخبرين رقم ۳۳ لسنة ۲۰۰۸.
وقالت دائرة الوقاية في الهيئة، في بيان، إنه “تم شمول من يبادر إلى تقديم بلاغ وإخبارٍ يفضي إلى كشف حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المُخبرين رقم ۳۳ لسنة ۲۰۰۸”.
ولفتت الدائرة إلى أنَّ “منح مكافأة للمُخبرين عن جريمة الكسب غير المشروع يشمل مُوظَّفي الدولة والقطاع العام ومن يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 أو أموال غـيـر الــعـراقيّين الـتي تقـضي التــشـريعات مـصادرتـهـا، إضافـةً إلى من يُدلي بمعلوماتٍ تُؤدّي إلى استعادة الآثار العراقيَّة المسروقة ومن يُخبِرُ عن حالات الفساد الإداريِّ والماليِّ وجريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المُحرَّرات الرسميَّة، ويُؤدّي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل”.
وبيَّنت أنَّه “بموجب القانون يمنح الوزير المُختصُّ أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارةٍ مكافأةً ماليَّةً تُقدَّرُ بـ5% من قيمة المال الذي لا يزيد على 100,000,000 مئة مليون دينار، و3% من قيمة المال على ما زاد على 100,000,000 مئة مليون دينار، على أن تُصرَف المكافأة المنصوص عليها بعد حسم الدعوى وصدور حكمٍ باتٍّ فيها واستعادة المال”.
وأوضحت أنَّ “نوافذ الهيئة مُستمرَّة بتسلُّم الإخبارات حول حالات تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، سواءٌ عبر الخط الساخن 07800701653، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عن طريق صفحة من أين لك هذا في موقع الهيئة الرسميِّ”.