وفق قرار مجلس الوزراء.. (واع) تنشر تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظفين

وفق قرار مجلس الوزراء.. (واع) تنشر تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظفين

بغداد –
أصدر مجلس الوزراء، تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظفين، حيث منح الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تقديرية باختيار عدد من الموظفين يتراوح بين 10%- 20% موظف للاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته السابعة : إنه “تمت الموافقة على مشروع تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظف، استناداً إلى أحكام المادة 17 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 بحسب الآتي:
-يكون أجر الساعات الإضافية للموظف الذي يعمل أكثر من ساعات العمل الأسبوعية الاعتيادية المقررة بموجب القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أجور على النحو الآتي: 
أولًا: أ. 5000 آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. 4000 آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
ثانياً: يكون أجر الساعات الإضافية المحدد في حالة الاشتغال أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية على النحو الآتي:
أ. 6000 آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. 5000 آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
وتضمن القرار التأكيد على منح الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تقديرية باختيار عدد من الموظفين يتراوح بين 10%- 20% موظف للاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي، أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية وأيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية، وأن تتولى وزارة المالية إصدار التعليمات المذكورة آنفًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *